فائدة: إذا ظهر الشّجر مستحقًا؛ فله أجرة مثله على غاصبه ولا شيء على ربّه.
فائدة: قال ابن رجب في الشّامخ: العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين لم يجز ولا ينفذ، إلّا أن يمكن استدراك الضّرر بضمانٍ أو نحوه. فيجوز على ذلك. انتهى.
- ٥ -
بسم الله الرّحمن الرّحيم
(من حسن بن حسين إلى الشّيخ جمعان جمع الله شمله)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والأسئلة وصلت وصلك الله تعالى تحقيق المعاني بتوحيد المباني، وسدّدنا وإيّاك في أفهامنا بلطفه وعطفه، وهذا الجواب واصلك إن شاء الله تعالى:
المسألة الأولى: أشرتم في جوابكم عن السّؤال المتقدم عام اثنين وأربعين إلى الفرق بين النّكاح الفاسد والباطل، فأشكل علينا فأفيدونا بإيضاحه.
الجواب: نعم. أسلفنا لكم في الجواب المتقدم بالتّاريخ المذكور أنّ النّكاح الباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا يوجب مهرًا بدون الوطء بخلاف الفاسد، ونحن نذكر لكم هنا من عبارات الفقهاء ما تبدو معه وجوه الفرق في مسفرة ضاحكة. قال في الإقناع: ويقع الطّلاق في النّكاح المختلف في صحّته؛ كالنّكاح بولاية فاسقٍ، أو بشهادة فاسقين، أو نكاح الأخت في عدّة أختها، أو نكاح الشّغار، أو المحلّل، أو بلا شهود، أو بلا ولي وما أشبه ذلك، كفقد حكم بصحّته. ويثبت به النّسب والعدّة والمهر، ولا يقع في نكاح باطلٍ إجماعًا. ولا في نكاح فضولي قبل إجازته