للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تغيير شرط الواقف]

المسألة السادسة: فيمن وقف نخلة ونحوها على أضحية ونحوها ... إلخ، فأما بيع ذلك لما ذكر فلا يجوز، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث"١.

وقد تنازع الفقهاء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه، فأجازه أحمد وغيره، ومنعه الشافعي وغيره. وأما صرف غلة ذلك إلى المحتاج من أولاد الواقف، فقال الأصحاب يتعين صرف غلة الوقف إلى الجهة المعينة إلا ما فضل عنها، ونص على ذلك الإمام أحمد، ولم يفرق أحمد والأصحاب بين حالة الحاجة وغيرها. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح، وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد، صرف إلى الجند.

فعلى اختيار الشيخ -رحمه الله-: يجوز صرف ثمن الأضحية إلى من اشتدت حاجته من ولد الواقف، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال رجل لعطاء: رجل جعل ذودا في سبيل الله، قال: أله ذوو قرابة محتاجون؟ قال: نعم. قال: فادفعها إليهم. فكانت هذه فتياه في هذا وأشباهه، والله -سبحانه وتعالى- أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد): من طرف المسألتين المسؤول عنهما:

[نذر التبرر إذا رده المنذور له]

فالأولى: إذا نذر إنسان شيئا معينا لشخص معين نذر تبرر، فرده، أو مات


١ البخاري: الوصايا (٢٧٦٤) , ومسلم: الوصية (١٦٣٣) , والترمذي: الأحكام (١٣٧٥) , وأبو داود: الوصايا (٢٨٧٨) , وأحمد (٢/ ٥٥,٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>