للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهار، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة، والله أعلم.

[أخذ الجعل على عقد النكاح]

وأما أخذ الجعل على عقد النكاح فلا بأس به إذا أُعْطِيَ بغير شرط، فإن كان بشرط فلا أدري، وأنا أكرهه.

[الرد على من بدأ بتحية قبل السلام]

وأما من بدأ بتحية قبل السلام، فلا يرد عليه إلا مثل تحيته، أو يترك؛ لحديث: "من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه".

وأما بيع الخيل بالثاني ١ فهو حرام، لا تجوز الشهادة عليه، ولا الكتابة بينهم.

[إهداء ثواب العبادات لحي أوميت]

وأما كون الإنسان يطوف ما أحب، ويهدي ثوابه لحي، أو ميت، فهو جائز، وكذلك لو صلى ركعتين، أو صام، وجعل ثوابه لغيره، جاز عند كثير من العلماء، وكذلك إهداء ثواب القراءة لميت، أو حي، وأفضل من ذلك: الدعاء لهم، والصدقة.

[الذي له غنم ويفرقها فِرارا من الزكاة]

وأما الذي له غنم، ويفرقها فِرارا من الزكاة، فلا تسقط الزكاة عنه، بل يجب عليه زكاة جميع ماله، ولا ينفعه فراره من الزكاة. فإن كان ماله متفرقا من غير قصد الفرار، وأن الذي هو معه يزكيه مع ماله، فلا بأس، والله -سبحانه وتعالى- أعلم. وَسَلِّمْ لنا على جميع من ذكرتَ، ومن لدينا العيال والإخوان يسلمون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

[قلب الدين على المعسر]

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى صالح العثمان -سلمه الله تعالى-.

وما ذكرت من حال المسألتين اللتين ذكرت، ما قلب الدَّيْن؟ فشيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر حكم القلب على المعسر في الصورة التي لا خلاف فيها، أي: عدم جوازها، وعلَّله بالإكراه، وأما غيرها من صور القلب التي


١ كذا في الأصل ولم يسبق سؤال عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>