للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعجفه إن كان حيوانا، فهذا لا يوصف بأنه محسن. وأيضا الحديث المرفوع الذي احتج به الأئمة أحمد وغيره: "من وجد متاعه عند إنسان، فهو أحق به"١، ويتبع المبتاع من باعه، لا يجوز أن يعارض بقول أحد كائنا من كان.

[الخلع على نفقة الحامل ورضاع الولد ثم تبين عدمه]

وأما الخلع على نفقة الحامل، ورضاع الولد، ثم تبين عدمه، فالموافق لقاعدة المشهور من المذهب صحة الخلع، ويرجع عليها بقدر النفقة المشترطة، وهي نفقة الحامل. وقدر أجرة المرتضع حولين، إذا كان الخلع على نفقتها، ورضاع ولدها. إذا تلف الشيء المعلق عليه الطلاق

ومن قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث إن لم تعطيني كذا، فإن كانت نيته الفورية أو مع قرينة تقتضي الفورية وقع الطلاق بفوات الفورية، إن لم ينو الفورية. ولا قرينة تدل على الفورية، فهو للتراخي. لكن لو تلف الشيء المعلق عليه الطلاق، والحالة هذه وقع الطلاق، والله -سبحانه وتعالى- أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[الخلع على البراءة من الحمل وتوابعه]

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم محمد بن عبد الله -سلمه الله تعالى-.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وما ذكرت من صورة الخلع، فإن كانت الزوجة قالت: إني حامل، وطلبت من الزوج يطلقها على البراءة من الحمل وتوابعه، وصار ما فيها حمل، فالذي يبين لي من كلام العلماء أن الزوج يرجع عليها بقيمة ما غرته به. فإن كانت المرأة ما ادعت الحمل، لكن الزوج خاف أنها حامل، وطلب البراءة، فلا أرى له عليها شيئا. وأما الطلاق فيقع


١ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٤٠٢) , ومسلم: المساقاة (١٥٥٩) , وأبو داود: البيوع (٣٥٢٣) , وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٨) , وأحمد (٢/ ٣٤٧) , ومالك: البيوع (١٣٨٢,١٣٨٣) , والدارمي: البيوع (٢٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>