للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية والثّلاثون: إذا وجد كتاب فقهٍ أو تفسيرٍ أو حديثٍ مع قطاع الطّريق فهل يصحّ لي شراؤه مثل المصحف ويصير استنقاذًا أم لا يصحّ ويصير حكمه حكم سائر الأموال أم كيف الحكم؟

الجواب: كتاب الفقه والتّفسير والحديث مع قطاع الطّريق فحكمه حكم المصحف. والله أعلم.

تَمَّت في ١٠ شوّال ١٣٤٣ هـ.

وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم

-٢ -

بسم الله الرّحمن الرّحيم

وله -رحمه الله- جواب عن سؤالٍ ولم يذكر النّاسخ السّؤال:

وأمّا إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دَيْنَان: دَينٌ من ثمن نخل، ودَين من ثمن أرض مثلًا، وأوفَى الغريم مدينه أحد الدَّينين، وقال له المدين: أنا بريء. قال الغريم: أنت بريء، وشهد على البراءة شاهدان ثم قال المبرئ: ما أبرأتك من جميع الدَّين وإنّما أبرأتك من ثمن النّخل دون ثمن الأرض مثلًا، وأنت تعلم، فهل إذا شهد شاهدان على البراءة يكون عليه يمينًا بالله لقد برئت ذمّتِي وما علمت أنّك غالط ولا ناس والله ليس في ذمّتِي لك شيء لا من ثمن الأرض ولا غيرها؟

فاعلم، أنّ المبرئ إذا ادّعى على المبرأ علم الغلط في البراءة فله يمينه، ولو كان معه شاهدان أو أكثر لقد برئت ذمّتِي وما علمت أنّك غالط ولا ناس، وأنّه ليس في ذمّتِي لك شيء لا من ثمن الأرض ولا غيرها. والله أعلم.

مسألة: وأمّا إذا وقف زيد على عمرو مثلًا عقارًا ثم على أولاده وشكّ هل الواقف أراد أولاده أو أولاد الموقوف عليه، فإن قامت لأولاد

<<  <  ج: ص:  >  >>