للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: من أعظم منافع الإسلام، وآكد قواعد الأديان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، فهذا أشق ما تحمله المكلف لأنه مقام الرسل، حيث يثقل صاحبه على الطباع، وتنفر منه نفوس أهل اللذات، ويمقته أهل الخلاعة، وهو إحياء السنن وإماتة البدع ... إلى أن قال: لو سكت المحقون، ونطق المبطلون لتعود السوى ما شاهدوا، وأنكروا ما لم يشاهدوا، فمتى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس فظنوها بدعة، وقد رأينا ذلك في جمع الجوامع.

وكلما حرم من الثياب وغيرها، حرم بيعه وخياطته وأجرته، نص عليه كبيع عصير لمن يتخذه خمرا.

قال: ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل، قطع به جماعة من أصحابنا، والمراد به إذا كان يلبسه، وكذا خياطته وأخذ أجرتها. وذكر ابن أبي المجد ما حرم استعماله من حرير ومصور وغيرهما، حرم بيعه وشراؤه وعمله وأخذ أجرته لإعانته على الإثم انتهى.

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر، ولا يعرفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ، ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد، وقول كثير من أهل العلم. اهـ.* وبه تمت الرسالة والله المستعان، وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(تقريظ للرسالة الماضية)

في حكم الحرير، لبعض الأفاضل

نظرت في هذه الرسالة لوحيد دهره، وفريد عصره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فرأيت صحة ما ضمنها من تحريم المحرمة المسماة بأخضر قز -وفقنا الله وإياه للصواب- قال ذلك، وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. ونقل ذلك


* من كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" ١/ ١٧٢. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>