السّابقة، وإن قيل: بالانفساخ، وهو المذهب الصّحيح فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدّة إذا كان بقاؤه بغير تفريطٍ من المستأجر فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه، وقد نصّ عليه الإمام أحمد في رواية مهنا في مسألة الإجارة المنقضية، وأفتى به في الوقف الشّيخ تقيّ الدِّين. والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
والمجيب هو: الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبا بطين رحمه الله تعالى.
- ١١ -
بسم الله الرّحمن الرّحيم
{مسألة} ما قول شيخنا -وفّقه الله لإيضاح المشكلات- في إنسانٍ اشترى قهوة من آخر مثلًا واكتالها كيلًا جيدًا، أو اشترط أنّه يكيلها فلان مثلًا، وأراد بعد ذلك بيعها، فلما باعها قال: أكيلها أنا، والحالة أنّ كيله هو أو فلان أنقص من ذلك الكيل الأوّل، هل يكون ذلك ممنوعًا في الشّرع المطهر أم لا؟
أيضًا -سلّمك الله-: إذا اشترط البائع على المشتري أنّه لا يكيلها إلّا أنت أو فلان، والحالة أنّه هو أو فلان لا يحسنون الكيل الذي يساوي كيله أو لا والتزم له المشتري بذلك هل يسوغ له الشّرط أم لا؟ نلتمس من فيض إفضالكم تحرير الجواب باختصارٍ وإيجاز. ولكم من الله بذلك الثّواث الجزيل والمفاز.
وأيضًا -سلّمك الله-: حصل زيادة بين كيلٍ البائع وكيل المشتري بلا شرط على المشتري، والحال أنّ المشتري الأوّل شرط على البائع الأوّل أنّه يكيلها فلان والمشتري الثّاني لم يشترط كيل أحدٍ.
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى -والله أعلم- أنّه إذا قال المشتري: