والرّجل الذي طلق امرأته مرّة أو مرّتين، ولو قال: أنا طيبة نفسي فهو يراجعها، فإن كانت طلعت من العدّة فهو بملاك إن اشتهت.
والرّجل الذي طلق امرأته بعد ما تملك قبل أن يدخل بها فلها نصف جهاز أبناء جنسها، والرّجل إذا قال لامرأته: أنتِ عليَّ مثل أمِّي فعليه كفّارة الظّهار، والذي يقول عليّ الحرام، ولا فعل فيفعل الذي هو حالف ويكفّر كفّار يمين، والبنت التي أرضعت وهي أم أربع أو خمس سنين فهي ما تحرم، والرّجل الذي قال لامرأته: الله يرزقك ثم طلّقها طلقتين تتالى، فهو ينشد عن نيّته إن هو ناو ثلاثًا فهي ثلاث، أو يبغي أن يسمعها وقصده طلقة واحدة، فإن كان قصده واحدة فهي تحل.
ونذكر بعد هذا جواب عبد الله بن الشّيخ إلى بعض الإخوان أحسن الله إلى السّائل وإلى المفتي.
وأمّا ما ذكرت من المسائل فنجاوبك عليها إن شاء الله:
منها: الذي صار رجلًا ضعيفًا ويعتاش من الخلا حشيشًا وأشباهه ولا يقدر أن يحترف إلّا مفطرًا، فإن كان يقدر أن يعيش بلا حرفته هذه لم يجز له أن يفطر، فإن كان ما هنا إلّا حرفته هذه ولو يتركها لحقه الضّرر هو وعياله ضرر بين فأرجو أنّه يجوز له، فإذا وقعت الضّرورات حلّت المحظروات، وأمّا الذي يفطر في البلد ويعتذر بالجوع فلا له عذر، والذي يبنغي يعتاش به في النّهار يضمنه إلى وقت الإفطار إلّا إن كان مثل هذا عندكم لو ما يفطر تلفت نفسه أو لحقه ضرر بيّن فلا تنكروا عليه.
وأمّا الصّبي الذي ما أرشد بعد فهو إن أطاق الصّيام أمر به وأدب على تركه، وكذلك يصلّي وراءه إذا كان أقرأ من الذي وراءه، ولو ما أرشد بعد، ويقام به في الصّفّ، وأمّا ما ذكرت من أمر الذي ختم القرآن وممشاه رديء وهنا