للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتاوى في مسائل مختلفة

{في الديات والجروح ودم الذمي والمعاهد والحربي}

بسم الله الرحمن الرحيم

(ولا حول ولا قوة إلا بالله)

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الأخ سعيد بن أحمد.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

[اليد إذا قطعت من المرفق]

وصل خطك، تسأل عن اليد إذا قطعت من المرفق، ولم يبق فيها إلا جلدة يسيرة.

الجواب: أن في اليد نصف الدية ولا عبرة في الجلدة.

[تقدير الجروح في الرجل والفخذ]

المسألة الثانية: عن رجل ضرب في فخذه بسهم، فخرجت منه وأصابت الفخذ الآخر، فأبانت اللحم والجلد. والجواب: أن الجروح في الرجل والفخذ لا تقدير فيها إذا سلم العظم، ولم تتعطل منفعة العضو، ولكن فيها حكومة وهي: أن يقوَّم المجني عليه قيمة عبد، ثم ينظر ما نقصته الجروح، فإن نقصت عشر القيمة أو ثمنها مثلا فيعطى من دية الحر الخمس أو العشر.

[رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل به عيب]

المسألة الثالثة: رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل بالكف عيب، فإن تعطل بالكلية ففيه الدية، وإن تعطل بعض الأصابع ففي كل أصبع إذا تعطلت عشر الدية.

[قتل المسلم للمشرك الحربي]

المسألة الرابعة: لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق إلا إذا أعطاه ذمة أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"١.

[دية المشرك إذا ضرب وجرح]

المسألة الخامسة: إذا ضرب المشرك وجرح فدمه هدر، إلا الذمي والمعاهد والمستأمن؛ فديتهم إذا أصيبت نفس أحدهم ثمانمائة درهم، والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم.


١ البخاري: الحج ١٨٧٠ والجزية ٣١٧٢ ,٣١٨٠ والفرائض ٦٧٥٥ والاعتصام بالكتاب والسنة ٧٣٠٠ , ومسلم: العتق ١٣٧٠ , والترمذي: الولاء والهبة ٢١٢٧ , والنسائي: القسامة ٤٧٣٤ ,٤٧٣٥ ,٤٧٤٥ ,٤٧٤٦ , وأبو داود: المناسك ٢٠٣٤ والديات ٤٥٣٠ , وأحمد ١/ ٧٩ ,١/ ٨١ ,١/ ١١٨ ,١/ ١١٩ ,١/ ١٢٢ ,١/ ١٢٦ ,١/ ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>