للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل وردت إلى الشيخ حسن بن حسين من الأخ عبد الله]

...

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي يقول الحق، وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى الدليل.

من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الله، وفقه الله تعالى، وسدده.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والخط المشتمل على السؤال وصل، وهذا صورته متبوعا بجوابه:

[اقتراض النقود وردها]

(المسألة الأولى): رجل عنده لآخر جدد حال كونه صرف الريال خمس من الجدد؛ فطالت المدة حتى بلغ صرف الريال هذا المبلغ، وطلب صاحب الحق حقه من الغريم، فهل يحكم له بالقيمة حال الاستدانة أو القرض أم ليس له إلا الجدد التي وقع العقد عليها؟

(فالجواب): قال في شرح المفردات عند قول الناظم -رحمه الله تعالى-:

والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها

ما لفظه: أي: إن النص إنما ورد عن الإمام أحمد فيما إذا أبطله السلطان، فمنع المعاملة بها لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها، وعدم تحريم السلطان لها؛ فيرد مثلها سواء غلت، أو رخصت أو كسدت، وسواء كان الغلاء والرخص كثيرا بأن كان عشرة بدانق، فصارت عشرين بدانق، وعكسه أو قليلا، لأنه لم يحدث فيه شيء إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت قال:

والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص

أي: وقال الشيخ الموفق: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت، رد مثلها كما لو افترض عرضا مثليا كَبُرٍّ وشعير، ونحاس، وحديد فإنه يرد مثله، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>