بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد القبض. قال القاضي في "التعليق": هذا قول أصحابنا، وقال في "التلخيص": هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل، وغيره، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
[الرسالة الحادية عشر]
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم سلمان بن عبد المحسن سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموجب الخط إبلاغ السلام.
[حرق ورق المصحف أو دفنه]
وما ذكرت من جعل أوراق المصحف في قطائع، فلا ينبغي ذلك، لأن في ذلك ابتذالا له ينافي تعظيمه، فيتعين تغيير ذلك إما بالدفن، ولا بأس بدفنه بصحراء أو بمسجد، وإن حرق فلا بأس؛ لما في البخاري: إن الصحابة حرقته -بالحاء المهملة- لما جمعوه، قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. وروي أن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر.
[التشريك في سبع البدنة أو البقرة في الأضحية]
وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة، فلم أر ما يدل على الجواز، ولا على عدمه، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك، لكني ما رأيت ما يدل عليه، والله سبحانه أعلم.
[ما يعمله من يتصدق عليه بجلد الأضحية أو لحمها]
وأما الذي يتصدق عليه بجلد الأضحية أو لحمها، أو يهدى إليه ذلك، فإنه يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره.
[حكم المقاصة]
وأما مسألة المقاصة فتفهم كلامهم فيها، وصرح صاحب "المغني" بجواز المقاصة، لكن ذكر الخلوتي بحثا فقال: لعل ذلك ما لم يكن حيلة، ومراده في صورة المقاصة، وفيما إذا اشترى بثمن نقده ثم أوفاه به، ولا يبعد المنع من ذلك مع الحيلة، والله أعلم.