للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل يصحّ أم لا؟ فإن قلتم يصحّ فما وجه الصّحّة والدَّين لغيره؟

فالجواب: الذي يظهر الصّحّة، فيما ذكر؛ لكونه تبرّع بالتزام حقّ إنّما يلزم ويثبت ويجب بالتزامه، فإذا أراد التزامه وطلب الوثيقة عليه فلا مانع كسائر الدّيون، وكون الدَّين لغيره ليس مانعًا، فإنّ للإنسان أن يرهن مال نفسه على دَين غيره ويأذن لعبده أن يضمن على غيره كما هو مقرّر في موضعه. هذا حسب ما ظهر لي. والله سبحانه أعلم بالصّواب.

وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه. وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدِّين.

ذكر النّاقل أنّه نقله بتاريخ رجب سنة: ١٢٤٢ هـ مائتين واثنين وأربعين وألفا.

- ١٠ -

بسم الله الرّحمن الرّحيم

من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الله سلّمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

هذا جواب سؤالك الذي صورته: ما قولكم -دام فضلكم- فيما إذا انقضت مدّة إجارة أرض طلق أو موقوفة استؤجرت للغراس أو البناء وقد أوقف المستأجر بعض الغرس فما الحكم في الطّلق من هذا الغراس أو البناء والوقف؟

الجواب: حاصل ما ذكره فقهاؤنا -رحمهم الله- في حكم هذه المسألة أنّه إن كان شرط قلع الغراس أو البناء عند انقضاء مدّة الإجارة أو في وقت معيّن وليست مشاعًا للشّريك، فإنّ المستأجر يقلعه مجانًا ولا يسوي الحفر، ولا يغرم مالك الأرض نقصه بالقلع، وإن لم يشترط قلعه أو شرط بقاءه ولم يقلعه مالكه خيّر مالك الأرض بين ثلاثة أمور: أخذه بقيمته،

<<  <  ج: ص:  >  >>