للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ٧ -

بسم الله الرّحمن الرّحيم

(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر)

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

وصل الخط وصلك الله إلى رضوانه وسرّ الخاطر، وإن سألت عن حال أخيك فالحمد لله الذي بنعمته تَتِمُّ الصّالحات، نسأل الله أن يُتِمَّ علينا وعليك نعمته في الدّنيا والآخرة. وكلّ مَن تسأل عنه طيّب، وسعود وآل الشّيخ وعيالهم وعيالنا الجميع في عافيةٍ ونعمةٍ. وما ذكرت من التّحوّل إلى رنيه فأرجو أن يكون سفرًا مباركًا، نسأل الله أن ينْزلنا وإيّاكم منْزلًا مباركًا، وهو خير الْمُنْزلين. ولا تنس الدّعاء بما أوصى الله به نبيّه -صلّى الله عليه وسلّم-: {رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا}، [الإسراء، من الآية: ٨٠].

وأمّا المسائل التي سألت عنها:

الأولى: إذا استأجر إنسان من آخر ناضحًا يسقي عليه شجره أو زرعه، وشرط عليه إن مات النّاضح أو عجف فالأجرة تامّة، وإن لم يسق عليه إلّا يومًا واحدًا ورضي كلّ منهما بذلك هل يحكم بفسادها أم لا؟

فالذي يظهر لي صحّة ذلك العقد إذا كانت الأجرة معلومة والمدّة معلومة. وأمّا الشّرط فهو فاسد، فإن مات النّاضح أو عجف لزم المستأجر قسط ما مضى من المدّة وانفسخ فيما بقي إن لم يتراضيا على إتمام العمل على ناضحٍ آخر.

وأمّا قولك: هل إجارة إنسان نفسه أو دابّته بجزءٍ مشاعٍ من الثّمرة قبل ظهورها أو قبل بدو صلاحها صحيح أم لا؟

فاعلم أنّ الثّمرة لا يصحّ بيعها قبل بدوّ صلاحها ولا تُجْعَل أجرة للعمل؛ لأنّ جعلها أجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>