للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}، [القصص، من الآية: ٢٧].

وبقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "أنتَ ومالُكَ لأبيك". وقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "إنّ أولادكم من كسبكم، فكلوا من أموالكم". فإذا اشترط لنفسه شيئًا من الصّداق كان قد أخذ من مال ابنته وله ذلك.

المسألة التّاسعة: إذا كان لإنسانٍ طعام في ذمّة رجلٍ وليس هو سلمًا، وذلك بأن يكون قرضًا أو أجرة أرضٍ أو عمارة نخلٍ وأراد صاحبه أن يأخذ عنه جنسًا آخر من الطّعام، فهذا لا بأس به إذا لم يتفرّقا وبينهما شيئ، فإن اتّفاقا على المعاوضة وتفرقا قبل التّقابض لم يثبت إلّا للأوّل، ومتى تقابضا جازت المعاوضة ويجوز ذلك في بيع الأعيان، لقول -صلّى الله عليه وسلّم-: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدًا بيدٍ". وكما ورد في السّنة بمثل ذلك في قبض الدّارهم عن الدّنانير والدّنانير عن الدّراهم في حديث ابن عمر.

العاشرة: العاصب للميّت مَن كان أقرب من غيره بعد العاصب أو قرب، فمتى ثبتت النّسبة بأنّ هذا ابن عمّ الميّت ولا يعرف أحد أقرب منه فهو العاصب وإن بَعُدَ عن الميّت، فإن عرف أنّ هذا الميّت من هذه القبيلة ولم يعرف له عاصب معيّن وأشكل الأمر دفع إلى أكبَرهم سنًا، فإن كان للميّت وارث ذو فرضٍ أخذ فرضه، وإن لم يوجد عاصب فالرّدّ إلى ذوي الفرض أولى من دفعه إلى بيت المال، ويردّ على ذوي الفرض على حسب ميراثهم إلّا الزّوج والزّوجة فلا يردّ عليهما.

الحادية عشرة: إذا زنت المرأة البكر وجلدت فهل تغرّب أم لا؟

فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، والمشهور أنّها تغرّب كما هو ظاهر الحديث، أعنِي قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".

<<  <  ج: ص:  >  >>