للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨)

{مسائل مختلفة أجاب عنها الشيخ عبد الله بن الشيخ أيضًا}

بسم الله الرحمن الرحيم

[التمر بالعيش نسيئة]

(الأولى): أما التمر بالعيش نسيئة، فلا يجوز وهو داخل في الربا الذي حرم الله ورسوله.

[السمن بالتمر واللحم بالتمر والأقط بالتمر]

وأما السمن بالتمر، واللحم بالتمر، والأقط بالتمر، فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز وينهى عنه؛ وهو الذي نعمل عليه.

[مصارف الزكاة]

وأما مصارف الزكاة، فالله سبحانه وتعالى ذكر أهلها في كتابه، وجزأهم ثمانية أصناف، وهم الذين لا يجوز صرفها إلى غيرهم بإجماع أهل العلم. وإذا أعطيها بعض الأصناف جازت؛ ولم يذكر في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسمها بين الثمانية الأصناف كقسمة الميراث لا يزيد أحدًا على أحد، بل يعطيها بعض الأصناف الذي ذكر الله؛ وهذا مذهب كثير من العلماء أنه لا يجب استيعاب الأصناف كلها، بل إذا أعطى بعض الأصناف أجزأت. ومن يكن له معرفة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، علم أن هذا هو الصواب.

[حجر الإنسان ابنة عمه أو غيرها عليه لا يزوجها إلا هو]

وأما حجر الإنسان ابنة عمه أو غيرها عليه لا يزوجها إلا هو، فهذا من أعظم المنكرات وهو من دين الجاهلية الذي أبطله الإسلام.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} الآية [النّساء من الآية: ١٩]

[الأمور التي تجب فيها الزكاة]

وأما الأمور التي تجب فيها الزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قدر نصاب الذهب عشرين مثقالا، ونصاب الفضة مائتي درهم، ونصاب التمر والعيش خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيكون نصاب التمر والعيش ثلاثمائة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>