للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شراء الطعام مجازفة]

وأما شراء الطعام مجازفة فليس به بأس، إلا أن يكون البائع يعلم كيله والمشتري فيه واحد.

[الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة]

وأما الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، فالذي نفتي به أنه يصير ثلاث تطليقات كما ألزم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس، وتابعه الصحابة على ذلك.

[الرجل الذي قال لآخر: زوجتك ابنتي وهو يضحك]

وأما الرجل الذي قال لآخر: زوجتك ابنتي، وهو يضحك، فالنكاح يلزمه، وإن كان الرجل يهزل به، كما في الحديث "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة"١.

[غلاق الرهن]

وأما الرجل الذي رهن رهانة، وقال له المسترهن: إن كان ما قضيتني في هذه المدة ومضت المدة، وإلا فهي لي بالذي عندك، فهذا لا يجوز، هذا يسمى غلاق الرهن، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يغلق الرهن"٢، وفسر العلماء غلاق الرهن بمثل هذا الكلام.

[زكاة القطن والبطيخ والخضراوات]

وأما القطن والبطيخ والخضراوات فليس فيه زكاة، وأما البر بالشعير نسيئة فهو ربا.

[نذر نخلة للنبي عليه الصلاة والسلام]

وأما الرجل الذي نذر نخلة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأبي صالح، وبعد ما أسلم علم أن هذا ما يجوز، وتاب إلى الله ورجع عن ذلك، وجعلها لله، فهذا هو الذي ينبغي له، وهي مصرف حسن، وتقسم ثمرتها في وجوه البر كالفقراء والمساكين والأقربين.

[مقدار السفر الذي يترخص فيه]

وأما مقدار السفر الذي يترخص فيه برخص السفر كالقصر والإفطار والجمع، فالعلماء اختلفوا في ذلك، وبعضهم ما يرى فيه تحديدًا لأنه لم يرو فيه تحديد عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه، بل كل ما كان يسمى سفرًا، وإن


١ الترمذي: الطلاق (١١٨٤) , وأبو داود: الطلاق (٢١٩٤) , وابن ماجه: الطلاق (٢٠٣٩).
٢ ابن ماجه: الأحكام (٢٤٤١) , ومالك: الأقضية (١٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>