للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجزي، لأن يد الوكيل كيد القابض. والله -سبحانه وتعالى- أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[الماء إذا خالطه بول أو روث]

وأما الماء إذا خالطه بول أو روث ظاهر، فلا يضره إذا كان باقيا على إطلاقه، وما تلقيه الريح والسيول يعفى عنه، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

[الرسالة السادسة]

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى وعافاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد): فما قولك -أمتعنا الله بحياتك- في رجل ساقى إنسانا على نخل، وعمل فيه مدة، ثم جاء آخر فاشترى منه عمله في سقيه للنخل تلك المدة، ونزل منزلته في المساقاة؛ هل يصح بيع هذا العمل ورهنه أم لا؟

وفي رجل ساقى إنسانا على نخل واحتاج إلى مؤونة المساقاة، واستدان دينا من دين سلم أو غيره، ورهن نصيبه من الثمرة بعد ظهورها في ذلك، ثم احتاج بعد ذلك إلى زيادة مؤونة، فأتى إلى المسلم له في الثمرة، وقال: أقرضني أو أسلم علي، وإلا استسلمت من غيرك، وقدمته في الثمرة الموجودة لئلا تتلف الثمرة، والثمرة لا تفي بجميع ذلك، هل يصح تقديم الثاني على المرتهن إذا امتنع من إعطائه والحالة هذه أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>