فهو للكداد، فإن أراد المالك أخذ بقيمته إذا تراضيا جاز ذلك، وإن قال: أقلعه فيقلعه. والسّلام.
وما ذكرت من أمر مواريث كان في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرّفون فيها تصرّف الملّاك.
فالجواب: أنّ الذي استقرّت عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام هذه الدّعوة الإسلامية أنّ العقار ونحوه إذا كان في يد إنسانٍ يتصرّف فيه تصرّف المالك من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس له فيه منازع في تلك المدّة أنّ القول قوله أنّه يملكه؛ إلا أن تقوم بيّنة عادلة تشهد بسبب وضع اليد أنّه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك. وأمّا الأصل فلا يلتفت إليه هذا الظّاهر. فقدم شيخنا -رحمة الله عليه- الظّاهر هنا على الأصل لقوّته وعدم المعارض. والله أعلم.
- ٣٩ -
بسم الله الرّحمن الرّحيم
من عبد الرّحمن بن حسن إلى المكرّم عثمان بن عيسى سلّمه الله.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛
وصل خطك وصلك الله إلى خيرٍ والمحبّ بخير وعافية، ويحمد إليك الله لا إله غيره ولا ربّ سواه، وخواص إخوانك بخيرٍ وعافيةٍ، جعلنا الله وإيّاكم مِمَّن عرف النّعمة وقدرها، وشكر الله تعالى عليها بالاعتراف بها والذّلّ والخضوع والعبودية لمسديها. آمين.
وتسأل عمَّن نفر من الحجّ ولم يطف طواف الزّيارة والسّعي ثم أراد السّفر لقضاء ما تركه فهل له إذا وصل إلى الميقات أن يحرم بعمرة مفردة ثم يأتي بما بقي عليه، وهل يجوز