للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعليق عتق الغلام على شرط]

وأما من قيل له: لم ضربت غلامك، ولم أدميته؟ فقال: إن كان ظهر منه دم فهو حر، هل يعتق بذلك التعليق إذا وجد الشرط هو وظهور الدم؟ فالظاهر أنه يعتق، إذا كان قد وجد الشرط، وهو ظهور الدم، والتعليق على الماضي معلوم في الكتاب، والسنة، والله أعلم.

[الاجتماع للصلاة عند نزول الوباء]

وما سألت عنه، هل للاجتماع للصلاة عند نزول الوباء أصل؟ فأنا ما علمت لذلك أصلا من كونه يشرع لذلك صلاة كالاستسقاء، والكسوف، وإنما حصل الاختلاف في الفنون لرفعه. ولما وقع عندنا في السنة الماضية أكثروا علينا الجماعة، وذكرت لهم أني ما علمت لهذا أصلا، فبالغوا ظنا منهم أن ما بينه وبين رفعه إلا الصلاة، فوافقناهم، وقلنا: أتوا صلاة توبة.

وأما ما يفعله بعض الناس من ذبح شاة، أو غيرها، يسمونه فدية، فهذا لا شك في أنه بدعة ما يجوز، انتهى.

[العدد الذين تصح بهم الجمعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم سليمان بن عبد العزيز، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن حال عدد الجمعة، واعتبار الأربعين، وعدم اعتبار ذلك، فالخلاف فيه مشهور، وأظن عادة جماعتك في السابق أنهم يصلون جمعة مع نقصهم عن الأربعين، وأنهم فعلوا ذلك بفتوى مفتٍ، فإن استمررتم على عادتهم، فأرجو أن ما عليكم خلاف، فإن أحبوا أنهم يصلون ظهرا، ولا يجمعون - فهو فيما أرى أحوط، والله أعلم، انتهى.

[الذي طلق زوجته وأقر أنها خرجت من العدة قبل مرضه]

ومن جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) قال: وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>