للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- تعالى فأجاب والسائل عامي.١

بسم الله الرحمن الرحيم

[المدة التي يحكم بها بموت المفقود]

أما المفقود فلا يحكم بموته إلا بعد أربع سنين. وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم آخر بشراء أو هبة لم يكن لصاحبه الأول عليه طريق؛ لانتقال ملك الأول عنها؛ لأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء كما هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وهي المذهب، ومذهب مالك وأبي حنيفة، لكن يكون صاحبه أحق به بالثمن بعد قسمه أو شرائه.

[النخلة متى تصير وقفا]

والنخلة: ما تصير وقفا إلا بشهادة رجلين مقبولين.

[أعطى بعض بنيه عطية وحازها المعطى ولم يعط الآخرين]

والوالد: إذا أعطى بعض بنيه عطية، وحازها المعطى، ولم يعط الآخرين لم يرجعوا عليه، البيع يصح إذا انقطع الخيار ولو كان بدون القيمة.

[البعير إذا غدت عينه وهو مثل قاطر]

والبعير: إذا غدت عينه وهو مثل فاطر ذبحت، ولا علم القصاب أنها غادية إلا بعد ما ذبحها فلا له طلابه.

[رد الدين على المعسر]

ورد الدين على المعسر ما يجوز، لا ثمن زاد ولا غيره، وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله.

[قسم الدين في الذمة]

ويصح قسم الدين في الذمة.

[استغرق دين من عليه الدين]

وإذا استغرق دين من عليه الدين لم يصح الرهن إلا بأمر الديانين.

[اختلف المقرض والمقترض]

وإذا اختلف المقرض والمقترض، فقال المقرض: أقرضتك، وقال الآخر: أرهنتني، فالقول قول المقرض مع يمينه.

[تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض]

وإذا تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض؛ فهي من ضمان المشتري.

[اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معيب]

وإذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو اختاطه، وهو معيب عند البائع، فهو يرده المشتري؛ لإمساكه مع الأرش، وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويلحق البائع قدر استعماله له.


١ قد عثرنا على ورقة فيها هذه المسائل بعد طبع ما تقدم فطبعناها بنصها.

<<  <  ج: ص:  >  >>