للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع]

وإذا استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة، والصبي أبو خمسة عشر سنة أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله ... ١.

[الزكاة في مال اليتامى]

ومال اليتامى ما فيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب.

[قال الزوج لامرأته اطلعي من داري]

وإذا قال الزوج لامرأته: اطلعي من داري؛ فليست بقرينة ويحلف أنه ما أراد الطلاق.

[متى يطلب المهر]

والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت المرأة، أو مات الزوج فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات.

[وصاحب الدين المؤجل إذا قال لست بمزكيه إلا بعد قبضه]

وصاحب الدين المؤجل إذا قال: لست بمزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه، وبعد ما جد يوم يشتري النخل فيعطي زكاة ثمنه.

[يشتري صبر التمر في الحصاد فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها]

والذي يشتري صبر التمر في الحصاد، فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها، وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة فهو على المشتري.

[الهبة تلزم بمجرد العقد]

والهبة تلزم بمجرد العقد، وإذا وهبه وقال: أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز.

[تنفيل بعض أولاده في العطية]

ولا يجوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض.

[المرأة إذا حلفت بالظهار]

والمرأة التي حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة يمين.

[الضرر المانع من القسمة]

والضرر المانع من القسمة هو إذا نقص قيمته مفردًا فهو يمنع.

[النخل الذي بين الشركاء وبعضهم يرفض القسمة]

والنخل الذي بين الشركاء واحد يشتهي القسمة، وواحد ما يشتهي، فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم.

[كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان]

وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأسا.

[بيع الثمرة وقت الجذاذ]

وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضا؛ لأن قبض هذا بالتخلية.

[أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله]

وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثلث إلا إن كان منجزها.

[الصغير الذي ورث عصبة له]

ومسألة الصغير الذي ورث عصبة له، فإن كان الأمير يقول: بيعها أصلح له فلا تعارضه، وإن كان الأمير والجماعة يقولون: غاديه أصلح فالذي أرى أن البيع ما يتم.

[الرهن إذا ظهر مستحقا]

ومسألة الرهن إذا ظهر مستحقا فالتالي يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول.

"انتهى والله أعلم"


١ بياض في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>