للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الوطء فلا كفارة عليه، وإن عاد المظاهر فتزوجها لم يطأها حتى يكفر اهـ ملخصًا، وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك.

وأمّا إذا ظاهر من زوجته ولم يكفر إضرارًا بها بلا عذر وطلبت زوجته منه ذلك فقد ذكر بعض فقهاء الحنابلة أنّ حكمه كحكم المولي من زوجته فتضرب له مدة أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكفر ويطأ أو يفيء: لسانه إن كان له عذر ورافعته إلى الحاكم أمره الحاكم بذلك، فإن أبى أمره الحاكم بالطّلاق إذا طلبته الزّوجة، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه بعد طلب الزّوجة، فلو طلق عليه الحاكم طلقة أو طلقتين أو فسخ صح ذلك لأنّ الحاكم قائم مقام الزّوج؛ لأنّه نائبه انتهى ملخصًا وذلك يوم الاثنين السّابع من شهر ربيع أوّل سنة ١٣١٨ هـ.

- ٦ -

بسم الله الرحمن الرّحيم.

من سعيد بن حجي إلى الأخ جمعان وفقه الله للإيمان.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،

وصل الكتاب وتقول أفتنا في مسائل ممّا تفضل الله به عليك:

(الأولى): هل يجوز رهن ثمرة النخل قبل بدو صلاحها وإلا تتبع للأصول، وهل يجوز رهن الزّرع الأخضر قبل اشتداد حبه أم لا؟

(فالجواب): -وبالله التّوفيق وبه الثّقة-: نعم يجوز. قال الموفق -رحمه الله-: (باب ما يصلح رهنه وما لا يصلح) إلى أن قال: ويصحّ رهن الثّمرة قبل بدو صلاحها والزّرع الأخضر مطلقًا وبشرط التّبقية لأنّ الغرر يقل فيه لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدّين بحاله بخلاف البيع اهـ. وكذا قال غيره من فقهاء الحنابلة ولا شيء يرده.

<<  <  ج: ص:  >  >>