للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: السّلم فلا يباع قبل قبضه ولا يؤخذ مِمَّن هو عليه عوض عن دَين السّلم في قول أكثر العلماء.

السّادسة: إذا مات الوصي أقام الحاكم عدلًا في ذلك من العصبة أو غيرهم، وليس للعصبة ولاية إلّا مع عدم حاكمٍ أو وصي على قول غير مشهورٍ لكنه متوجّه مع عدم الحاكم.

السّابعة: إذا طلق الرّجل زوجته ثلاثًا فإنّها تقع الثّلاث ولو كان على عوضٍ.

الثّامنة: إذا قال الزّوج لزوجته: إن خرجت فأنت طالب وكرّرها ثلاثًا ثم خرجت فإنّها تطلق ثلاثًا ولو لم ينو شيئًا، وإن ادّعى أرادة الإفهام بالتّكرير قُبِلَ منه.

التّاسعة: إذا قال الرّجل لامرأته: أمرك بيدك، فإنّها تملك ثلاثًا، ولو قال: طلِّقي نفسك، لم تملك إلّا واحدةً.

العاشرة: إذا وقف نخلة معيّنة فالذي نرى أنّ موضعها لا يكون وقفًا بذلك، فإذا سقطت النّخلة زال حقّ أهل الوقف، وقد صرّح بذلك الفقهاء فيما إذا أقرّ له بنخلة أو باعه إيّاها تناول ذلك الجذع فقط، فإذا سقطت لم يكن له إعادتها كما نصّ عليه الإمام أحمد فيما إذا أقرّ له بنخلةٍ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم.

{مسألة} ما حكم ما يغرس أو ينبت من النّخل ونحوه على ماء الشّريك في المشاع إذا أراد الشّركاء القسمة؟

الجواب: الحمد لله. أمّا ما غرس الشّريك في الأرض المشاعة بغير إذن شريكه فقد صرّح الأصحاب بأنّ حكمه حكم غرس الغاصب، ونصّ

<<  <  ج: ص:  >  >>