أجوبة مسائل سئل عنها الشيخ سليمان بن علي وغيره، وأجاب فيها بما صورته:
"المسألة الأولى" ما ذكرتم من أن الكي عيب في الرقيق فقط. فاعلم أن إطلاقه ليس خصوصية في الرقيق دون غيره، لكن إذا كان الكي لا ينقص القيمة في عرف التجار؛ فوجوده كعدمه. والله أعلم
[المعاويد التي مع ودعي البدو]
"الثانية"
وأما ما ذكرتم من المعاويد التي مع ودعي البدو، أو هن مجتمعات بالمشرب والمبيت، وهن مع وديعين لبلدين كل واحد لبلد مثلا، وهن جميع مثلا كما ذكرتم. فاعلم أن الفقهاء صرحوا -ومن أعظمهم تصريحا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى- بأن الراعي والرعاة ولو غير عدول إذا عاوض أحدهم، أو عاوضوا الظالم عن المال ببعضه؛ لزم المدفوع إلى الظالم المال كله، كل بقسطه؛ لأنه مجتهد في هذه الصورة غير مفرط.
وأما إن أخذ الظالم من غير معاوضة الراعي أو الرعاة، ولا دعوى مكس؛ فمصيبة أصابت المال المدفوع فقط دون غيره من المال لا يؤاخذ بها أحد.
وأما إقرار الراعي أو الرعاة أولا به، ثم أقروا ثانيا بغيره، فالعمل على الإقرار الأول دون غيره يعني دون الثاني.