للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة بأنهم لا يبيعون ذلك، ولا يهبونه، إنما ينتفعون به.

ومسألة السؤال أولى بالجواز، لأن الموصى له بأن يحج عنه ونحوه لا يملك الموصى به، ولا ينتفع به في الدنيا، والموقوف عليه ينتفع به، ويملكه على المشهور. ولما ذكر الزركشي تعليل الأصحاب لمسألة الوقف المذكورة قال: قلت: وكأنه عتق الوارث، انتهى. يشير -والله أعلم- إلى ما ذكروه في تصرف المريض إذا ملك وارثه بشراء ونحوه، وقياس مسألتنا على مسألة العتق أولى، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

ومن بعد ختم الكتاب عثرت على فتيا منسوبة لأبي المواهب الحنبلي: أنه سئل عمن أوصى بأن يحج عن أمه من ماله، وأمه حية، فأفتى بأن ذلك يقف على إجازة الورثة -والله أعلم-. والذي يترجح عندي ما ذكرته في جواب خطك، ولكن حصل بعض التردد، وأحببت تشريفك على ذلك لتنظر، وتتأمل، والسلام.

ومن كلام لأحمد المذكور قال: وأما الحجة فليست بمال، ولا يقصد بها المال، وإنما هي قربة فلا يملك الموصى له بها لو كان حيا تصرفا، فلا تثبت بدون رجلين، والله أعلم.

{بسم الله الرحمن الرحيم}

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم محمد آل عمر بن سليم، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وغير ذلك من حال ما سألت عنه:

[وضع الجار الخشب على جدار جاره]

فقول الفقهاء: لا يزال الضرر بالضرار فهذا كما قالوا في أن الجار لا يملك

<<  <  ج: ص:  >  >>