للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواب سؤال عمن يجتمع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في المسجد، وعن صلاة الجمعة قبل الزوال، ومسائل أخرى]

{بسم الله الرحمن الرحيم}

من عبد الرحمن بن حسن إلى جناب الأخ إبراهيم بن محمود، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

فهذا جواب سؤال:

المسألة الأولى: عن أناس يجتمعون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم.

فالجواب: أن هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع الصلاة، وقراءة القرآن قبل دخول الإمام، فإذا دخل الإمام وأخذ في الخطبة وجب الإنصات للخطبة كما في الحديث "إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت"١.

وأما تقدم الخطيب في المسجد يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة، فلا بأس به لكن ينبغي أن يكون في ناحية يراه المأمومون إذا خرج إليهم للخطبة.

[صلاة الجمعة قبل الزوال]

وأما صلاة الجمعة قبل الزوال، فهو وقت لها عند الإمام أحمد -رحمه الله-، وخالفه بعض الأئمة، وقال: وقتها بعد الزوال، فتأخيرها إلى الزوال خروجا من خلاف العلماء، لكن هذا القول الثاني مجمع عليه.

[الأمراض الحادثة]

كذلك الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة -رضي الله عنهم- فلم يفتوا فيها، ولو كان خيرا سبقونا إليه.

[جعل الذهب في الجنبين والسيف]

وأما جعل الذهب في الجنبين والسيف، وفي خاتم رجل، فلا يجوز إلا الفضة، وأما الذهب فلا.

[صاحب السفينة وقوله: سلفني]

وأما صاحب السفينة وقوله: سلفني، فلا ولو يجعله من الأجرة، ويقدمها عليه جاز.

[كفارة اليمين]

وأما كفارة اليمين، فيطعم عشرة مساكين قدرها العالي لكل مسكين مد من البر، والمد وزن ثلاثين ريالا، فإن كان شعيرا، فمدان وكذلك التمر.


١ البخاري: الجمعة ٩٣٤ , ومسلم: الجمعة ٨٥١ , والترمذي: الجمعة ٥١٢ , والنسائي: صلاة العيدين ١٥٧٧ , وأبو داود: الصلاة ١١١٢ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ١١١٠ , وأحمد ٢/ ٢٤٤ ,٢/ ٢٧٢ ,٢/ ٢٨٠ ,٢/ ٣٩٣ ,٢/ ٣٩٦ ,٢/ ٤٨٥ ,٢/ ٥١٨ ,٢/ ٥٣٢ , ومالك: النداء للصلاة ٢٣٢ , والدارمي: الصلاة ١٥٤٨ ,١٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>