[جواب سؤال عمن يجتمع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في المسجد، وعن صلاة الجمعة قبل الزوال، ومسائل أخرى]
{بسم الله الرحمن الرحيم}
من عبد الرحمن بن حسن إلى جناب الأخ إبراهيم بن محمود، سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
فهذا جواب سؤال:
المسألة الأولى: عن أناس يجتمعون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم.
فالجواب: أن هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع الصلاة، وقراءة القرآن قبل دخول الإمام، فإذا دخل الإمام وأخذ في الخطبة وجب الإنصات للخطبة كما في الحديث "إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت"١.
وأما تقدم الخطيب في المسجد يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة، فلا بأس به لكن ينبغي أن يكون في ناحية يراه المأمومون إذا خرج إليهم للخطبة.
[صلاة الجمعة قبل الزوال]
وأما صلاة الجمعة قبل الزوال، فهو وقت لها عند الإمام أحمد -رحمه الله-، وخالفه بعض الأئمة، وقال: وقتها بعد الزوال، فتأخيرها إلى الزوال خروجا من خلاف العلماء، لكن هذا القول الثاني مجمع عليه.
[الأمراض الحادثة]
كذلك الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة -رضي الله عنهم- فلم يفتوا فيها، ولو كان خيرا سبقونا إليه.
[جعل الذهب في الجنبين والسيف]
وأما جعل الذهب في الجنبين والسيف، وفي خاتم رجل، فلا يجوز إلا الفضة، وأما الذهب فلا.
[صاحب السفينة وقوله: سلفني]
وأما صاحب السفينة وقوله: سلفني، فلا ولو يجعله من الأجرة، ويقدمها عليه جاز.
[كفارة اليمين]
وأما كفارة اليمين، فيطعم عشرة مساكين قدرها العالي لكل مسكين مد من البر، والمد وزن ثلاثين ريالا، فإن كان شعيرا، فمدان وكذلك التمر.
١ البخاري: الجمعة ٩٣٤ , ومسلم: الجمعة ٨٥١ , والترمذي: الجمعة ٥١٢ , والنسائي: صلاة العيدين ١٥٧٧ , وأبو داود: الصلاة ١١١٢ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ١١١٠ , وأحمد ٢/ ٢٤٤ ,٢/ ٢٧٢ ,٢/ ٢٨٠ ,٢/ ٣٩٣ ,٢/ ٣٩٦ ,٢/ ٤٨٥ ,٢/ ٥١٨ ,٢/ ٥٣٢ , ومالك: النداء للصلاة ٢٣٢ , والدارمي: الصلاة ١٥٤٨ ,١٥٤٩.