للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختارها جماعة منهم: ابن عقيل. وقاله الشّافعية. وعن أحمد الفرض آكد اختارها جماعة. وقاله الحنفية. فعلى هذه الرّواية؛ الفرض ما ثبت مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد. وقيل: ما لا يسقط في عمدٍ ولا سهوٍ. وحكى بدليل ابن عقيل عن أحمد رواية أنّ الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسّنة.

وفائدة الخلاف: أنّه يثاب على أحدهما أكثر. وأنّ طريق أحدهما مقطوع به والآخر مظنون. ذكره القاضي. وذكرهما ابن عقيل على الأوّل, قال غير واحد: النِّزاع لفظي، وعلى هذا الخلاف ذكر الأصحاب مسائل فرّقوا فيها بين الفرض والواجب. والله أملم.

وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم.

وقال شيخنا ووالدنا الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن في أثناء كلامٍ له*:

وأمّا ما ذكرت من عقد المساقاة، هل هو جائز أو لازم؟

فالصّحيح اللّزوم، وهو الذي عليه الفتوى من زمن شيخنا شيخ الإسلام محمّد، ومن أخذ عنه، لا يختلف فيه اثنان منهم، واستمرّ الأمر على ذلك إلى الآن. وهو الصّواب. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. وقول بعض متقدمي الأصحاب إلّا أنّه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإجارة، فيفتقر إلى ضرب مدّة. وأمّا ما ذكره الفقهاء من أنّ مؤنة ردّ مبيع تقايلاه على بائعه فهو المشهور. والسّلام.

وقال أيضًا: وأمّا قوله في النّخل أن تحمرّ أو تصفرّ، فهو هذا الذي نراه. وذلك انقلابه بعد الخضرة إلى الحمرة والصّفرة. وأمّا أخذ بعض دَين السّلم خرصًا فالجمهور على المنع. وذكر ابن عبد البرّ -رحمه الله- عن بعض العلماء أنّه يجوز إذا أخذ دون حقّه. وبه أفتى شيخنا الشّيخ عبد الله بن الشّيخ محمّد رحمهما الله تعالى.

وأمّا المسألة الثّانية: الذي ينبت على ماء المستأجر بغير إذن المالك


* هذا جواب مكرر على ثلاث مسائل، ذكر من قبل في (١/ ٣٥٦). [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>