للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا: حدّثنا ابن المبارك وحدّثنا ابن العلاء أنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد حدّثنِي خالد بن أبي عمران عن فضالة بن عبيد، قال: أُتِيَ النَّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، قال النَّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: "لا حتّى تميّزوا بينهما". قال ابن حزم: فهذا رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لم يكتف بنيّته في أنّه إنّما كان غرضه الخرز ويكون الذّهب تبعًا ولا راعى كثرة من قلّة وواجب التّمييز في الموازنة ولا بدّ. انتهى.

قال الشّيخ: فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة. وقد أتينا في هذه الرّسالة بما لعلّك لا تجده مجموعًا في غيرها. وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب.

وصلّى الله على عبده ورسوله محمّدٍ وآله وصحبه وسلّم.

- ٦ -

بسم الله الرّحمن الرّحيم

من عبد الرّحمن بن حسن إلى الإخوان من أهل العلم والفهم سلّمهم الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

تفهمون حبّ الدّنيا وضرّتها على الدّين ويقع من الذين لهم مع الكدادة معاملة بدين السّلم وأنا قد أشرفت على شيءٍ من أناسٍ مظنة للخير. ولكن إذا وجد له شبهة طار بها فرحًا لما فيها من بعض الرّاحة من التّعب، ولو يلتزم المشروع هان عليه العمل به ووجد له راحة أعظم. وفي الأحاديث المتّفق عليها كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النَّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: "مَن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتّى يستوفيه". وفي لفظٍ: "حتّى يقبضه". وعن ابن عبّاس مثله. وهذه الأحاديث صريحة في النّهي عن بيعة قبل القبض والاستيفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>