للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافيا، فله رده. والظاهر أنه إذا أخبر صاحبه بالحال، فسمحت به نفسه، جاز.

[أجرة الأجير المشترك]

وأما قولهم في الأجير المشترك: لا أجرة له فيما عمل فيه حتى يسلمه لربه معمولا، فالذي نرى ونعمل به في حال رعاة الإبل، كمعاملة الحضر مع البدو. واليوم في الذي يأخذ إبل الناس ليرعاها، ويقوم عليها أنه لا يستحق شيئا، ما لم يسلمها لربها لأنه مشترك؛ فلو هلكت قبل تسليمها لربها لم يستحق شيئا، والله أعلم.

[من خلص متاع غيره من هلكة]

وأما قولهم: إن من خلّص متاع غيره من هلكة استحق أجرة المثل، قالوا: كما لو أخرجه من بحر، أو خلصه من فم سبع، أو وجده بمهلكة، بحيث يظن هلاكه في تركه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، بخلاف اللقطة، وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة.

لكن لو قيل في هذه الأزمنة: إن من وجد حيوان غيره بمهلكة، بحيث يظن هلاكه بتركه، فأنقذه بنية الرجوع على ربه بما غرمه، أو بأجرة عمله، والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا رجوعه، ولا يفهم من قولهم هذا أن المشتري من الغاصب ونحوه يرجع بثمنه على المغصوب منه، إذا أخذ سلعة لأنهم ذكروا هذه المسألة، وفسروها بما ذكرنا.

وذكروا أن المشتري من الغاصب يرجع بثمنه على من اشترى منه، لا على من عرف سلعته وأخذها، وهذا ظاهر قولهم: من خلص متاع غيره ... إلخ، من جملة ما تضمنه كلام الشيخ في قوله: ومن لم يخلص مال غيره من القلق إلا بما أدى، رجع به في أظهر قولي العلماء لأنه محسن، فقوله: "لأنه محسن" مشعر بأن ذلك فيمن خلص مال غيره استفادة لصاحبه، لا ليتملكه لأنه الذي يوصف بالإحسان.

[الشراء من الغاصب]

وأما الذي يشتري من الغاصب ونحوه للتملك، ويستعمل المبيع

<<  <  ج: ص:  >  >>