للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي مليكة عن -النبي صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من أسلم على شيء فهو له".

ويروى أن عمر، وعثمان، قضيا بذلك. وعلى هذه الرواية إن كان الوارث واحدًا، فتصرفه في التركة، وحيازتها بمنزلة قسمها؛ ذكر ذلك الموفق، وغيره.

والرواية الثانية: لا شيء له، لحديث "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"١.

وهذا حين الموت كان كافرا؛ فلا يرث بمقتضى هذا الحديث، وهذا قول أكثر العلماء، والقول الأول من مفردات المذهب.

[الوقف على شيء معين]

المسألة الرابعة: إذا وقف إنسان وقفا على مدرسة معينة ... إلخ، فقد صرح الفقهاء بأن هذا شرط يجب العمل به، وإنما تنازعوا فيما فضل عن الجهة المعينة، فنص أحمد أن ما فضَل من وقف المسجد من حصره وزيته، عن حاجته، يجوز صرفه إلى مسجد آخر، ويجوز الصدقة به على فقراء المسلمين. وعنه رواية أخرى: يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به. وقيل: إن علم أن ريعه يفضل عنه دائما، وجب صرفه، وإلا فلا، قاله الشيخ تقي الدين.

[أوفى غريمه مع غيبة من قرع الدين في يده]

المسألة الخامسة: إذا ثبت لإنسان على آخر دين ... إلخ، فلم أر للفقهاء في هذه المسألة نصا، ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إبقاء ما عنده، فإذا أعطى صاحب الحق حقه لم يكن ضامنا، لأنه ليس ضامنا، ولا محالا عليه، ومقتضى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أد الأمانة إلى من ائتمنك"٢ - وجوب الدفع إلى المستحق حقه ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان: لا تعطه، وقد يثبت لهذا القائل حق، وقد لا يثبت، ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم، إن كان ثَم حاكم، وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع إن رأى الحكم على الغائب، وقضى للمدعي بما ادعى به، وإن أمكن إحضار المدعى عليه - أحضره مع خصمه، ونظر في أمرهما، هذا ما ظهر لي، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.


١ البخاري: الفرائض (٦٧٦٤) , ومسلم: الفرائض (١٦١٤) , والترمذي: الفرائض (٢١٠٧) , وأبو داود: الفرائض (٢٩٠٩) , وابن ماجه: الفرائض (٢٧٢٩,٢٧٣٠) , وأحمد (٥/ ٢٠٠,٥/ ٢٠١,٥/ ٢٠٢,٥/ ٢٠٨,٥/ ٢٠٩) , ومالك: الفرائض (١١٠٤) , والدارمي: الفرائض (٢٩٩٨,٣٠٠٠,٣٠٠١).
٢ الترمذي: البيوع (١٢٦٤) , وأبو داود: البيوع (٣٥٣٥) , والدارمي: البيوع (٢٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>