للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطرق فلا شفعة. قالوا: والحدود إنما تقع فيما يقبل القسمة ما لم يقسم.

(والرواية الثانية): ثبوت الشفعة في ذلك، اختارها ابن عقيل، والشيخ تقي الدين وغيرهما، قال الحارثي: وهو الحق. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة مرفوعا: أنه قضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين.

[رهن المجهول]

المسألة الثانية: إذا رهن إنسان شيئا معلوما ... إلخ، فنقول هذا رهن فاسد ١ لأن من شرط صحة الرهن أن يكون معلوما، وهذا ليس كذلك.

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أرهن إنسان إنسانا شيئا في دين له، ثم قال الغريم: يعني كذا بكذا، ويكون الرهن الذي عندك رهنا به وبالدين الأول، والمذهب أن ذلك لا يصح. وأما الصورة المسؤول عنها، فلا أظن أن أحدا يجوزها.

وقد ذكر في الشرح وغيره عدم صحة رهن المجهول كما لو قال: أرهنتك هذا الجراب بما فيه، ونحو ذلك، ولم يذكر في ذلك خلافا، والمسألة المسؤول عنها أولى بعدم الجواز؛ لأنه لا يعلم هل يبقى منها شيء بعد استيفاء المرتهِن الأول حقه أم لا، وهذا ظاهر لا خفاء به، ولله الحمد.

[أسلم من الورثة قبل قسمة التركة]

المسألة الثالثة: إذا مات مسلم ... إلخ، ففي هذه المسألة عن الإمام أحمد. روايتان: إحداهما وهي المذهب: أن من أسلم من الورثة قبل قسمة التركة - ورث، وكذلك إن أسلم وقد قسم بعضها، ورث مما لم يقسم، واحتجوا بما روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم الإسلام"٢، وبما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة بن


١ يريد به الرهن الثاني المذكور في أصل المسألة، وهو ما فضل عن الرهن الأول فهو مجهول.
٢ أبو داود: الفرائض (٢٩١٤) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>