أما إذا قطع الغراس، فالذي أرى أن الأرض ترجع إلى صاحبها، وليس للعامل إحداث غرس إلا بعقد جديد بتراضيهما.
وأما إذا بقي شيء من الغرس، قليل أو كثير، ففيه إشكال، والذي أرى: أنه يشبه.
(مسألة): من اشترى أرضا وغرس فيها، ثم أخذت بالشفعة، أن الشفيع يدفع قيمة الغراس إن لم يختر صاحبه قلعه، وكذا إن انقضت مدة الإجارة وغرسه باق، مع أن التالف في هذه الحادثة يقل ويكثر؛ فيحتاج أن ينظر فيها الأضر فيه على صاحب الأرض والغارس، والصلح جائز بين المسلمين.
[فسخ المشتري للعقد قبل قطع النخل]
(وأما المسألة الثانية): فإذا فسخ المشتري قبل قطع النخل، صح الفسخ، فإذا ثبت قطع شيء منه قبل الفسخ فعلى المشتري لأن الملك للمشتري، فضمانه عليه.
[إذا لم تعلم انقضاء عدتها قبل موت زوجها]
(وأما المسألة الثالثة): فيحكم للمرأة بالإرث، ما لم يعلم انقضاء عدتها قبل موته.
[البقاء في العدة ما لم تتحقق سقوط الحمل]
(وأما المسألة الرابعة): فالذي أرى أنها باقية في العدة، ما لم تتحقق سقوطه. والتحديد بأربع سنين، الظاهر أنه اعتبار بالغالب، وإلا فقد يبقى أكثر من ذلك، كما حققه ابن القيم، وهو مشاهد اليوم.
وأما تكرر الدم عليها في كل شهر فيحتمل أنه دم فساد، وأيضا فعند الشافعي، ورواية عن أحمد: أن الحامل تحيض، والله أعلم.