بعشرين، وقال المشتري: بعشرة وقيمتها ثمانية، فهل يشرع لهما التحالف؟ أو يدفع المشتري القيمة مع أنها أقل مما أقر به أم لا؟
(الجواب): إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة، ولأحدهما بينة حكم بها، وإن لم يكن لهما بينة تحالفا، فيبدأ بيمين البائع.
[المسألة الثانية والتسعون: اختلفا بعد أن تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن]
(الثانية والتسعون): إذا تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن، مَن القول قوله؟
(الجواب): إذا تقايلا المبيع بعد القبض أو رد بعيب، فالقول قول البائع؛ لأنه منكر.
[المسألة الثالثة والتسعون: اختلفا في المبيع وأقام كل منهما بينة متساوية]
(الثالثة والتسعون): إذا قال البائع: بعتك هذا، وأقام عليه بينة، وقال المشتري: بل هذا، وأقام كل منهما بينة متساوية في العدل والعدد، فهل يثبت العقد أم لا؟
(الجواب): إذا أقام كل منهما بينة، وتعادلت بينتاهما ثبت العقد للمشتري.
[المسألة الرابعة والتسعون: استأجر أرضا ثم أجرها غيره]
(الرابعة والتسعون): إذا استأجر أرضا، ثم أجرها غيره، فهل يصح أم لا؟
(الجواب): إذا استأجرها وأجرها غيره فالظاهر الصحة.
[المسألة الخامسة والتسعون: حكم المزارعة والإجارة من حيث اللزوم]
(الخامسة والتسعون): هل حكم المزارعة والإجارة واحد أم لا؟
(الجواب) المذهب التفريق، فمن الأصحاب من قال: المساقاة عقد جائز ليس بلازم، ومنهم من قال: إنها لازمة في صاحب العقار في حق المساقي. وأما الإجارة، فالظاهر أنها عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها.
[المسألة السادسة والتسعون: إجارة أرض وشجر لحملها]
(السادسة والتسعون): هل تجوز إجارة أرض وشجر لحملها أم لا؟
(الجواب): لا يجوز إجارة أرض وشجر لحملها، حكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض، والصحيح الأول -إن شاء الله تعالى-.
[المسألة السابعة والتسعون: تلفت الثمرة في الإجارة فهل تلزم الأجرة؟]
(السابعة والتسعون) إذا تلفت الثمرة فهل تلزم الأجرة أم لا؟