للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معين، فلم يقبل قوله في ذمته، -إلى أن قال-: ومحل الخلاف إذا لم يخرج عن يده. انتهى.

ومراده أنه إذا أخرجه البائع من يده كما في الصورة المسؤول عنها، فالقول قول المشتري، وهو الدافع بلا خلاف عندهم، والله أعلم.

[اشترط شرطا يخالف حكم الله ورسوله]

(المسألة الرابعة): باع رجل ثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع لنفي الضمان، لا حقيقة الشرط، هل يصح ذلك؟ وينتفي عنه الضمان أم لا؟

(فالجواب) وبالله التوفيق: إن مثل هذا الشرط الذي لا يقصد المتعاقدان حقيقته، وإنما قصدا إبطال ما أثبته الله ورسوله من وضع الجائحة؛ لأن المقصود في العقود معتبر، والأعمال بالنيات، ومن اشترط شرطا يخالف حكم الله ورسوله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، وكذلك إذا اشترط شرطا لا حقيقة له، وإنما قصده ونيته غير الشرط.

وقد ذكر الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى-، وتليمذه ابن القيم -رحمه الله تعالى- من ذلك صورا كثيرة في كتاب الإعلام، والله أعلم.

[الحلف لنفي عيب السلعة]

(المسألة الخامسة): لو اشترى سلعة، وخرجت من يده، وظهر بها عيب، فهل يمين البائع على البت أو على نفي العلم؟

(فالجواب): أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد:

(أحدهما): أن الأيمان كلها على البت في الإثبات والنفي إلا لنفي فعل غيره، أو لنفي الدعوى على الغير، فيحلف على نفي العلم، وهذا هو المشهور في المذهب.

(والقول الثاني): أنها على نفي العلم مطلقا في النفي والإثبات، وهو الرواية الثانية عن أحمد، واختاره أبو بكر، واحتج بالخبر الذي ذكره أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تضروا الناس في أيمانهم

<<  <  ج: ص:  >  >>