للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اعتبار النصاب في الزكاة بعد التصفية]

(مسألة) في الزرع كالصفراء، وهي نوع من العيش تنقص بعد اليبس والتصفية.

(الجواب): أهل العلم ذكروا اعتبار النصاب بعد التصفية فإذا صار العيش مدقوقا مصفى صالحا للأكل، فمتى بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة.

[زكاة ما يتركه الخارص لأهل النخل]

(مسألة) في الخارص، هل يستوعب النخل بالخرص فلا يبقي شيئا، أم يترك لأهل النخيل حاجاتهم

(الجواب): كل ما يأكله صاحب النخل من المقياض هو وعياله وما يهديه لقريب وما يتصدق به على فقير، فكل هذا لا زكاة فيه، ويؤمر الخارص بترك ذلك، فلا يخرصه على أهل النخل ويخرص الباقي.

[بيع الزكاة قبل قبضها]

(مسألة) في بيع الزكاة قبل قبضها، هل يجوز ذلك أم لا؟

(الجواب): ذكر الفقهاء أن الفقير لا يملك الزكاة، ولا يتصرف فيها بالبيع قبل قبضها، واستدلوا على ذلك بحديث مرفوع رواه أحمد وابن ماجه.

[شراء المزكي زكاته]

(مسألة): هل للمزكي أن يشتري زكاته أم لا؟

(الجواب): أما شراء المزكي زكاته ففيه خلاف، والمشهور أنه لا يجوز.

[ملك من غير الأثمان ما لا يكفيه هل تجوز له الزكاة؟]

(مسألة): ما معنى قولهم: من ملك من غير الأثمان ما لم تتم به كفايته فله الأخذ من الزكاة، وما الفرق بين الأثمان وغيرها؟

(الجواب): نقول: معنى ذلك ما نص عليه أحمد في رواية الميموني قال: ذاكرت أبا عبد الله فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، ويكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه أفيعطى من الصدقة قال: نعم، وذكر قول عمر: أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا أو كذا، قلت: فلهذا قدر من العدد والوقت؟ قال: لم أسمعه. وقال في رواية: من الحكمة إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة تساوي

<<  <  ج: ص:  >  >>