للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الشارح قال: لا نعلم في اشتراط ذلك خلافا، والله أعلم.

[التصرف في ثمن البيع الفاسد]

وأما إذا باع الرجل بيعا فاسدًا، وقبض الثمن، ودفعه إلى غيره عن دين عليه، أو اشترى به منه شيئا، فإن صاحب الثمن الذي دفعه في الشراء الفاسد يرجع بثمنه على من هو في يده أو على البائع لكون قبض البائع للثمن، والحالة هذه، قبضا فاسدا، فيرجع دافع الثمن على مَن أَحَبَّ مِنْ البائع أو مَنْ قبضه من البائع، هذا في البيع الفاسد.

وأما إذا كان فسخ البيع لأجل عيب في المبيع، فإن المشتري يرجع بثمنه على البائع فقط، لا على من قبضه من البائع؛ لكون قبض البائع قبضا صحيحا لصحة العقد، فليس له مطالبة غير البائع بالثمن، سواء كان معسرا أم لا.

وأما إذا غرم المسروق ماله شيئا بسبب ذلك، فإنه يرجع به على السارق، لكونه السبب في ذلك، كما قاله الشيخ تقي الدين فيما إذا مطله غريمه فاحتاج إلى الشكاية، فما غرم بسببه لزم المماطل، وقال: لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، رجع به على الكاذب. انتهى، فمسألتنا أولى بالرجوع.

وقد صرح بعض المتأخرين بأنه لو لم يحصل له ما سرق منه إلا ببذل بعض المال لحليف ونحوه، أنه يرجع بذلك على السارق.

وأما إذا تنازع اثنان في أرض، فإن كان التنازع في الملك، فقد ذكر الفقهاء في ذلك من التفصيل ما ذكروا فيما إذا كانت في أيديهما، أو يد غيرهما، أو يد أحدهما، أو ليست في يد أحد، وفيما صرحوا به كفاية.

[تحجر إنسان مواتا بما يعد تحجرا]

وأما إذا تحجر إنسان مواتا بما يعد تحجرًا، كما ذكروه في باب إحياء الموات، فإنه أحق بها من غيره. وقد بين الفقهاء حكم المسألة في إحياء الموات.

[التنازع على أرض ميتة]

وأما إذا تنازعا أرضا ميتة، كل منهما يريدها له، ولم يسبق أحدهما الآخر، فلم أر صريحا في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>