للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين، ويكون ذلك زكاة الدين أم لا؟ وعما إذا كان مصرف ريع الوقف في أضحية وقربة، هل يجوز أن يجعل جلد الأضحية قربة، أم لا بد أن يشتري جلدا غير جلد الأضحية؟ وعن قول بعض الناس: يحق من الله أن يكون كذا، إذا كان أمر نعمة، وعن قول بعض الناس: وحق الله، هل هو حلف بغير الله، أو لغو؟ وعن قول بعض الناس: بالرحمن نفعل كذا، أو يكون كذا، أو ما صار كذا, أو ما فعلت كذا، وعن الدعاء عند دخول الإمام يوم الجمعة، وبين الخطبتين، وبين الإقامة والصلاة، وعن الدعاء بعد الفريضة، وبعد التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين، هل الدعاء في هذه المواضع مستحب أو مكروه أو مباح، أو بعضها مستحب، وبعضها مكروه؟ وعن رفع اليدين بالدعاء في هذه المواضع، هل هو مستحب أو مكروه أو مباح، أو ما كان مكروها فرفع اليدين فيه مكروه، وما كان مستحبا فرفع اليدين فيه مستحب؟.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-:

[أسقط عن المعسر أو فقير غير معسر زكاة الدين]

المعروف، المعمول به في المذهب - أنه إذا أسقط عن المعسر، أو فقير غير معسر زكاة الدين الذي عليه، أن ذلك لا يجوز، ولا يجزئ.

[شرط في غلة الوقف أضحية وقربة]

وإذا شرط في غلة الوقف أضحية، وقربة، فالذي أرى أنه يلزمه شراء قربة، فلا يكتفي بجلد الأضحية، والله أعلم.

وأما قول بعض الجهال: يحق من الله أن يكون كذا، فهذه كلمة قبيحة، يخاف أن تكون كفرًا، فينهى من قال ذلك، وينصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>