للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد قبض البائع له ونحو ذلك، وقد ذكر المسألة ناظم المفردات وهي منها، فنذكر بعض كلامه، وكلام شارحها، فقال:

والنقد في المبيع حيث عُيّنا ... وبعد ذا كساده تبينا

نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا تقبل

بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد

أي: إذا وقع العقد بنقد معين: كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس، ثم حرمها السلطان، فمنع المعاملة بها مثل قبض البائع لها، لم يلزم البائع قبضها، بل له الطلب بقيمتها يوم العقد. وكذلك لو أقرضه نقدا، أو فلوسا، فحرم السلطان المعاملة بذلك، فرده المقترض، لم يلزم المقرض قبوله، ولو كان باقيا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل، فإذا كان دراهم أعطي عنها دنانير وبالعكس؛ لئلا يؤدي إلى الربا قال الناظم:

ومثله من رام عود الثمن ... من رده المبيع خذ بالأحسن

قد ذكر الأصحاب ذا في ذا الصور ... والنص في القرض عيانا قد ظهر

أي: مثل ما تقدم من اشترى معيبا أو نحوه بدراهم مكسرة، أو مغشوشة أو فلوس، وأقبضها للبائع، فحرمها السلطان.

[بيعتين في بيعة]

وأما صورة بيعتين في بيعة فكثيرة جدًّا، وضابطه: أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدًا آخر، ونص الإمام أحمد على صور من ذلك: كأن يشترط أحدهما على صاحبه سلما أو قرضا أو بيعا أو شركة أو إجارة أو صرفا للثمن أو غيره.

قال الأصحاب: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>