للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعتكه، فقال: رهنته بها، حلف كل على نفي ما يدعى عليه، وأخذ الراهن رهنه، وبقي الألف بلا رهن. انتهى.

[رهن المواشي وقبضها]

(مسألة): هل يجوز رهن المواشي وما قبضها وهل الاستدامة شرط لصحة الرهن؟

(الجواب): أما رهن المواشي هل يجوز أم لا فالجواز ظاهر لا يخفى كما دلت عليه السنة الصحيحة، وإنما الإشكال في القبض، هل هو شرط لصحة الرهن أو غير شرط والمشهور عند أهل العلم أن القبض شرط لصحة الرهن. وأما استدامة القبض فهل هي شرط أم لا فعلى قول من يشترط الاستدامة فالأمر ظاهر، وعلى القول الثاني إذا قبضه المرتهن فلا بأس أن يأذن للراهن في الانتفاع به، فيكون تحت يد الراهن ينتفع به والرهن بحاله، والله أعلم.

[اختلاف الراهن والمرتهن في قضاء الرهن]

(مسألة): إذا كان على رجل ألفان: أحدهما رهن والآخر بغير رهن، فقضى ألفا وقال: قضيت الألف الذي فيه الرهن، وقال المرتهن: بل قضيت الآخر.

(الجواب): نقول: القول قول الراهن مع يمينه، سواء اختلفا في نية الراهن بذلك أو في لفظه، لأنه أعلم بنيته وصفة دفعه، ولأنه يقول: الباقي بلا رهن، والقول قوله في أصل الرهن فكذلك في صفته. والخلاف بين الفقهاء فيما إذا أطلق ولم ينو شيئا، فبعضهم يقول: له صرف الألف في أيهما شاء، كما لو كان له مالان حاضر وغائب، فأدى قدر زكاة أحدهما، كان له أن يعين عن أي المالين شاء. وقال بعضهم: يقع الدفع عن الدينين معا، عن كل واحد نصفه، لأنهما تساويا في القضاء، فتساويا في وقوعه عنهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>