للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف في أصل المسألة، فعلى قول الجمهور الاستدامة شرط للزوم الرهن، وهو المذهب؛ وهو قول أبي حنيفة، ومالك. وقال الشافعي: استدامة القبض ليس شرطا. قال في الإنصاف: واستدامته شرط في اللزوم، هذا المذهب، وعنه أن استدامته في المتعين ليس بشرط، اختاره في الفائق. انتهى ملخصا.

[رهن المبيع على ثمنه قبل قبضه]

(مسألة) في رهن المبيع على ثمنه قبل قبضه، ما الفرق بين المكيل والموزون في ذلك هل هو لأجل النهي عن بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه، فصار الرهن كالبيع على ذلك؟

(الجواب): أما رهن المكيل والموزون قبل قبضه ففيه خلاف، والمشهور من المذهب أنه لا يجوز قياسا على البيع، قال في الإنصاف: ظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن عدم جواز رهنه، حيث قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه.

قال في القاعدة الثانية والخمسين: قال القاضي في المجرد، وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل قبضه كالبيع، ثم ذكر في الرهن عن الأصحاب أنه يصح رهنه قبل قبضه. انتهى. واختار القاضي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين.

[رهن الثمرة قبل حمل النخل ورهن أجرة المؤبر]

(مسألة) في رهن الثمرة في غير وقتها، أعني قبل حمل النخل، أو رهن ثمرة هذا النخل سنين كثيرة إلى أن يستوفي الراهن رهنه، هل هذا جائز أم لا وكذلك رهن التعبة في الحال أو بعد سنين، وكذلك رهن أجرة مؤبر النخل ومن يصلحه، أعني تعبته على ذلك، واسمه عندنا الشمال، الذي له على النخل وزان معلومة، واسترهنها منه التاجر، هل هذا جائز؟ وهل يفرق في ذلك قبل الدخول في ذلك العمل أو بعده، أو قبل الحمل أو بعده

(الجواب): رهن الثمرة المعدومة كأن يرهن الثمرة قبل أن تخلق

<<  <  ج: ص:  >  >>