للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك.

وعن أحمد رواية ثالثة بضم الحبوب بعضها إلى بعض مطلقا، والقطاني: اسم لحبوب كثيرة منها: الحمص، والعدس، واللوبيا، والدُّخْن، والرز، والباقلا.

[إذا بذلت المرأة العوض للزوج في حال طلب الخلع]

وأما إذا بذلت المرأة العوض للزوج في حال طلب الخلع، وقبله الزوج، وقال: الله يرزقك، ونحو ذلك من ألفاظ العامة التي يعتقدها اللافظ بها طلاقا؛ ولهذا يقول: إذا صدر منه نحو هذا اللفظف طلقت امرأتي، فالأمر في هذه المسألة مشكل جدا.

قال أبو العباس: المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه، ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع بلفظ البيع فسخ، وبأيّ لفظ كان، وأفتى بعض متأخري الأصحاب بأن الزوجة إذا طلبت التخلاة على عوض بذلته لزوجها، فقال: خلعت جوازك، صح وبانت، قال: لأن ذلك لغة أهل بلدنا، قال: والعبرة في ذلك ومثله بلغة المتكلمين به.

وقال الشيخ تقي الدين، بعد أن ذكر ألفاظ العقود في الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول: وإنها لا تنعقد بالمضارع، وما كان من هذه الألفاظ محتملا، فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية له، كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال. وهذا الباب عظيم المنفعة، خصوصا في الخلع وبابه. وقد ذكروا من ألفاظ الكناية: أغناك الله، وقول القائل: "الله يرزقك" دعاء منه لها، ويظهر أن مراده بهذا اللفظ في حال سؤالها الطلاق، وبذلها العوض الطلاق.

... ١

...

...

...


١ حذفت مسألة تقسيم ريع وقف العقار على الطبقات، لأنها تقدمت في صفحة ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>