٢ رواه الخطيب عن ابن عمر بلفظ: من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما، ورواه أحمد والبخاري عنه بلفظ: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والثاني به عن أبي هريرة، ورواه مسلم والترمذي عن ابن عمر بلفظ: "أيما امرئ قال ... إلخ، وأبو داود عنه بلفظ أيما مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. ٣ البخاري: الإيمان (٤٨) , ومسلم: الإيمان (٦٤) , والترمذي: البر والصلة (١٩٨٣) والإيمان (٢٦٣٤ ,٢٦٣٥) , والنسائي: تحريم الدم (٤١٠٥ ,٤١٠٦ ,٤١٠٨ ,٤١٠٩ ,٤١١٠ ,٤١١١ ,٤١١٢ ,٤١١٣) , وابن ماجه: المقدمة (٦٩) والفتن (٣٩٣٩) , وأحمد (١/ ٣٨٥ ,١/ ٤١١ ,١/ ٤١٧ ,١/ ٤٣٣ ,١/ ٤٣٩ ,١/ ٤٤٦ ,١/ ٤٥٤ ,١/ ٤٦٠). ٤ رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث ابن مسعود. ٥ البخاري: العلم (١٢١) , ومسلم: الإيمان (٦٥) , والنسائي: تحريم الدم (٤١٣١) , وابن ماجه: الفتن (٣٩٤٢) , وأحمد (٤/ ٣٥٨ ,٤/ ٣٦٣ ,٤/ ٣٦٦) , والدارمي: المناسك (١٩٢١). ٦ رواه الجماعة كلهم عن عدة من الصحابة مرفوعا. ٧ البخاري: الحدود (٦٨٣٠) , وأحمد (١/ ٤٧ ,١/ ٥٥). ٨ رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. ورويا معناه بألفاظ أخرى عن غيره. ٩ سورة محمد آية: ١٠.