للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخيار ما لم يفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب"١ والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم.

[تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس]

(مسألة): إذا تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس.

(الجواب): يلزم البيع ويبطل الخيار؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع"٢ يعني لزم البيع. قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح -إن شاء الله- لحديث ابن عمر.

[ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار]

(مسألة): إذا تبايعا نخلا وشرطا الخيار عشر سنين، وأخذ المشتري العمارة في العشر سنين، ويوم فك البائع النخل هل العمارة تنكس على البائع، أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟

(الجواب): ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار فهو للمشتري، أمضيا العقد أو فسخاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"٣، فيجب أن يكون خراجه له في مقابلة ضمانه.

[العقود التي يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط]

(مسألة) في خيار المجلس وخيار الشرط ما يثبتان فيه من العقود وكذا أسألك عن خيار المجلس ما يثبت فيه من جميع العقود سوى البيع، كالقسمة والإجارة والمساقاة والمزارعة والوقف والصرف والسلم والجعالة ونحو ذلك ما حكم المسألة عند الحنابلة، وما الخلاف والدليل وهل حكم هذه الصورة عند من ذكرها واحد

(الجواب): أما مسألة خيار المجلس، ما يثبت فيه من العقود؟ فيثبت في البيع في قول جمهور العلماء، خلافا لمالك وأصحاب الرأي، للأحاديث


١ البخاري: البيوع (٢١١٢) , ومسلم: البيوع (١٥٣١) , والترمذي: البيوع (١٢٤٥) , والنسائي: البيوع (٤٤٦٥ ,٤٤٦٦ ,٤٤٦٧ ,٤٤٦٨ ,٤٤٦٩ ,٤٤٧٠ ,٤٤٧١ ,٤٤٧٢ ,٤٤٧٣ ,٤٤٧٤) , وأبو داود: البيوع (٣٤٥٤) , وأحمد (١/ ٥٦ ,٢/ ٤ ,٢/ ٩ ,٢/ ٧٣ ,٢/ ١١٩) , ومالك: البيوع (١٣٧٤).
٢ البخاري: البيوع (٢١١٢) , ومسلم: البيوع (١٥٣١) , والنسائي: البيوع (٤٤٦٧ ,٤٤٦٨ ,٤٤٧٢) , وأحمد (٢/ ١١٩).
٣ الترمذي: البيوع (١٢٨٥) , والنسائي: البيوع (٤٤٩٠) , وأبو داود: البيوع (٣٥٠٨) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>