للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قبض الطعام وصفته]

(مسألة) في القبض للطعام ونحوه ما صفته هل يكون بالكيل أو الوزن، وإن لم ينقل، وكذا الصبرة

(الجواب): أما قبض الطعام ونحوه، فأهل العلم ذكروا أن القبض في كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا فقبضه بكيله أو وزنه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله"١ رواه مسلم.

وأما قول السائل: وهل القبض يحصل بالكيل أو الوزن وإن لم ينقل؟ فالمشهور أن القبض يحصل بالكيل والوزن وإن لم ينقل، كما نبه عليه منصور في شرح الإقناع والمنتهى، وهو ظاهر الحديث المتقدم. وأما الصبرة فإذا بيع الطعام جزافا فقبضه نقله، ولا يجوز بيعه قبل نقله؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه.

[كال المشتري الطعام ثم أراد أن يبيعه بكيله الأول]

(مسألة): إذا كال المشتري الطعام ثم أراد أن يبيعه بكيله الأول من غير كيل. هل يجوز أم لا؟ وما الجائز؟

(الجواب): المشهور جوازه إذا كان المشتري الثاني حاضرا يشاهد الكيل الأول، وفيه وجه لا يجوز إلا بكيل ثان، وهو مذهب الشافعي لما روى ابن ماجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.

[باع تمرا بعينه فاقترض بدله ووفى منه]

(مسألة) إذا باع تمرًا وعنده تمر في رؤوس النخل، فاستلف تمرًا ودفعه إلى المشتري، ثم دفع إليه بعد ذلك. هل يجوز ذلك أم لا؟

(الجواب) هذا فيه تفصيل، فإن كان المشتري قد اشترى من ذمته تمرًا موصوفا بصفات السلم، ولم يعينه من هذا التمر بعينه، فلا بد من قبض الثمن، لئلا يكون بيع دين بدين، فإذا أحضر الثمن صح البيع ولزم، وحينئذ


١ مسلم: البيوع (١٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>