للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمسلم فيه قبل قبضه، فلم يجز كالبيع. انتهى كلامه.

واختار الشيخ تقي الدين جواز الحوالة بدين السلم والحوالة عليه، وعلله بتعاليل جيدة، فعلى القول بجوازه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من نفسه وبيعه، فلا بد أن يقبضه من نفسه قبل البيع، فإذا قبضه ثم بعد ذلك باعه لموكله فلا بأس -إن شاء الله-، وأما الشافعية فلا يجوزون القبض في مثل هذه الصورة.

[الحوالة بالمسلم فيه]

(مسألة): هل يصح الحوالة بالمسلم فيه على كلام الزركشي أم على كلام غيره لا يصح؟

(الجواب): أما الحوالة بالمسلم فيه فالأكثرون لا يجيزونه، وأجازه الشيخ تقي الدين؛ لأنه لا محذور فيه، لأن الحوالة ليست بيعا.

[أسلم في طعام ولم يوجد ذلك الطعام عند الحلول]

(مسألة): إذا أسلم إلى رجل في طعام، ولم يوجد عند المسلم إليه شيء، وهو مليء، وأراد أن يشتري له طعاما من السوق، فقال صاحب الطعام: اعطني عن طعامي الذي لي عليك ذهبا أو فضة على ما كان يباع في السوق. هل له ذلك أم لا؟

(الجواب): أما إذا أسلم إلى رجل في طعام، ولم يوجد ذلك الطعام عند الحلول، فلا يجوز له أن يأخذ عن الطعام دراهم عن الشعر، هذا الذي يترجح عندي في المسألة، والله أعلم.

[اختلاف المسلم والمسلم إليه في حلول الأجل]

(مسألة) إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في حلول الأجل، من القول قوله؟

(الجواب): نقول: القول قول المسلم إليه، لأنه منكر، والأصل معه، إذ الأصل في السلم التأجيل؛ وهذا بخلاف الأداء، إذا قال المسلم إليه: أديت إليك دينك، فإن القول قول المسلم، لأنه منكر، والأصل معه، وهو ثبوت الدين في ذمة المسلم إليه.

[قبض رأس مال السلم]

(مسألة): إذا تواعد رجلان أن يسلم أحدهما إلى الآخر مائة درهم، فلما صار

<<  <  ج: ص:  >  >>