للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فاعلم) أنه لا حمل بعد أربع سنين على المشهور عند العلماء، وهذه الحركة عرضت بعد الموت، وإذا مات الحمل في بطنها لم يثبت لها أحكام الحمل، فتعتد عدة المتوفى عنها، ولا تلتفت لهذا الحمل، فإنه لا حكم له.

[خبر الكاهن]

(وأما مسألة): الكاهن إذا سأله عن دواء مباح، والسائل والمريض مسلمان.

(فالجواب): إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه من طريق الكهانة فلا يحل تصديقه، وهو داخل في الوعيد، وإن كان من جهة الطب، ومعرفة منافع الأدوية فلا يدخل في مسألة الكاهن.

وأما من قال لصاحب السلعة: إن خليت عني من قيمة ما يشتري به رفاقتي، أو حصل منك ثمن قهوة، جبرتهم على الشراء منك، فهذا لا يحل، وجبرهم لا يجوز، ولا يستحق هذا شيئا، إلا أن يكون سمسارا يمشي بينهما على العادة المعروفة، فيستحق به العادة للدلال.

[إضافة أشياء إلى النجوم]

وأما مسألة من يقول في الرياح: هذه هبوب الثريا، هذه هبوب التويبع، هذه هبوب الجوزاء، فهذا لا يجوز، شدد في المنع منه مالك وغيره؛ ولا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى النجوم. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة السماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به.

[صلى وعلى رأسه عمامة حرير]

وأما من صلى وعلى رأسه عمامة حرير، فالمشهور من مذهب الحنابلة صحة الصلاة، بخلاف ستر العورة بحرير، فإنها لا تصح، وقال بعض أهل العلم بعدم الصحة.

[أهل البدع]

وأما أهل البدع: فمنهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين، وأموالهم متأولين في ذلك، وأشهر أقوالهم تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب،

<<  <  ج: ص:  >  >>