للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لك حياة عينك، أو ما عشت، أو حياة عيني، وأشباه ذلك.

[زواج الحر بالأمة]

(السابعة): الحر فلا يجوز له تزوج الأمة ولو شرط سيدها أن أولاده أحرار، إلا بالشرطين المذكورين في كتاب الله.

(أحدهما): أن لا يجد طولا يتزوج به الحرة.

(الثاني): أن يخاف العنت على نفسه؛ وصبره مع ذلك خير له من تزوج الأمة.

[الأولاد يتبعون الأم في الحرية والرقية]

(الثامنة): إذا كان لرجل أمة ولآخر عبد، وأرادا تزويج أحدهما للآخر وشرطا أن الأولاد بينهما، فهذا شرط فاسد لا يصح، بل الأولاد يتبعون الأم في الحرية والرقية.

[التفريق بين الوالدة وولدها]

(التاسعة): التفريق بين الوالدة وولدها، وكذلك الإخوة، فالحد في ذلك البلوغ؛ فإذا بلغ واحد منهما جاز أن يفرق بينهما.

[حصة المضارب قبل القسمة]

(العاشرة): حصة المضارب قبل القسمة، ففيها خلاف؛ والأحوط تزكيتها مع المال بلغت نصابا أو لم تبلغ.

[الدين الذي يمنع الزكاة]

(الحادية عشرة): ما الدين الذي يمنع الزكاة؟ فالدين عندنا لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ولا الباطنة.

[دفع رجل مضاربة مالا إلى آخر، وحال الحول والمال بيد المضارب بغير بلده]

(الثانية عشرة): إذا دفع رجل مضاربة مالا إلى آخر، وحال الحول والمال بيد المضارب ببلد غير بلده، فالذي وقفنا عليه من كلام أهل العلم أنه متى أخرجها أجزأته، إلا إن كان هو بنفسه ببلده أو المضارب؛ ونرجو أن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى.

[ما يجب على الزوج للزوجة من المؤنة]

(الثالثة عشرة): ما يجب على الزوج للزوجة من المؤنة، فكلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة من أحسن الكلام، فإنه قال: يجب عليها ما يعتاد من مثلها لمثله. فإن كان المعروف من مثلها أنها تطبخ وتعجن لزوجها ولنفسها، وجب

<<  <  ج: ص:  >  >>