للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليعلم أن تمام العصمة يحصل بذلك لئلا يقع شبهة؛ وأما مجرد الإقرار فلا يعصمهم على الدوام ١ كما وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها الصديق رضي الله عنه ووافقوه.

وقال ابن القيم في شرح المنازل ٢: شهادة أن لا إله إلا الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو التوحيد الذي نفى الشرك الأعظم، وعليه نصبت القبلة، وبه حقنت الدماء والأموال، وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر، وصحت به الملة للعامة، وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب، وهذا توحيد العامة، الذي يصح بالشواهد، وهي إرسال الرسل الصنائع ٣، ويجب بالسمع، ويوجد بِتَبْصِيرِ الحق، وينمو على مشاهدة الشواهد ٤. والحمد لله رب العالمين.


١ الإقرار بالشهادتين هو المدخل في الإسلام، والعنوان على ترك الكفر السابق، فهما كافيتان في العصمة من القتل في أثناء القتال؛ وأما الاعتداد بإسلام قائليها بعد ذلك: فلا بد فيه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) وقال بعدها: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين).
٢ هذه العبارة التي نقلها هنا هي عبارة كتاب المنازل لا شارحه ابن القيم.
٣ عبارة المنازل: وهي "أي الشواهد" الرسالة والصنائع. قال ابن القيم: ومقصوده أن الشواهد نوعان آيات متلوة وهي الرسالة، وآيات مرئية وهي الصنائع.
٤ هذه آخر عبارة المنازل.

<<  <  ج: ص:  >  >>