للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة عشرة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهل يبني على أحدهما أم لا؟

(الجواب) من تيقن الطهارة وشك في الحدث، بنى على ما تيقن.

[المسألة الخامسة عشرة: طاف بالبيت وهو محدث]

(الخامسة عشرة): إذا طاف بالبيت وهو محدث، فهل يصح طوافه أم لا؟

(الجواب): إذا كان طواف الزيارة، فإنه يعيد؛ وإن كان قد خرج إلى بلده جبره بدم. وإن كان غير طواف الزيارة، ففيه قولان: (أحدهما): أن الطهارة شرط لصحته، (والثاني): ليست بشرط، ويجبره بدم.

[المسألة السادسة عشرة: لم يجد ما يستجمر به إلا التراب وكان طينا]

(السادسة عشرة): إذا كان في سفر ولم يجد أحجارا يستجمر بها ولا غيرها إلا التراب، وقد كان طينا، فهل يستجمر به أم لا؟

(الجواب) إذا عدم الجميع، فإنه يصلي على حسب حاله.

[المسألة السابعة عشرة: صلى رجلان معا ونوى كل منهما أنه إمام]

(السابعة عشرة): إذا صلى رجلان معا ونوى كل منهما أنه إمام صاحبه، فهل تصح صلاتهما أم لا؟

(الجواب): هذه على روايتين: (الأولى): عدم الصحة، (والثانية): أنها صحيحة ويصليان منفردين.

[المسألة الثامنة عشرة: صلى رجلان معا ونوى كل منهما أنه مأموم]

(الثامنة عشرة): إذا نوى كل منهما أنه مأموم، فهل تصح صلاة كل منهما أم لا؟

(الجواب): هي كالتي قبلها على روايتين.

[المسألة التاسعة عشرة: أحرم منفردا فحضرت جماعة فدخل معهم]

(التاسعة عشرة): إذا أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم ودخل معهم، فهل تصح صلاته أم لا؟

(الجواب): الظاهر عدم الصحة، وهي أصح الروايتين.

[المسألة العشرون: أحرم رجل مأموما ثم نوى الانفراد لعذر]

(العشرون): إذا أحرم رجل مأموما، ثم نوى الانفراد لعذر فهل تصح صلاته أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>