للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء هل هي مملوكة أو يثبت فيها حق الاختصاص أم لا؟

(الجواب): المسألة فيها وجهان، الأظهر منهما ثبوت الاختصاص.

[المسألة السابعة والخمسون: تعذر زرع الأرض المستأجرة بمانع]

(السابعة والخمسون): إذا استأجر أرضا ليزرعها، ثم تركها أو تعذر زرعها، كأن سالت فلم ينضب الماء حتى فات وقت الزرع، فهل تلزمه الأجرة أم لا؟

(الجواب): إذا تعذر زرع الأرض بمانع لم تلزمه الأجرة، لأن الانتفاع بها غير ممكن، فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بزرع في بقية المدة فتعذر فعليه الأجرة، وقال الشيخ يثبت قسط المثل.

[المسألة الثامنة والخمسون: هل يباع مما لا يكال ولا يوزن بما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه؟]

(الثامنة والخمسون): هل يباع مما لا يكال ولا يوزن بما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه؟

(الجواب): لا يجوز بيعه قبل قبضه، والرواية الثانية الجواز.

[الشركة والتولية والحوالة على ما لا يجوز بيعه قبل قبضه]

(التاسعة والخمسون) هل يجوز الشركة والتولية والحوالة على ما لا يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟

(الجواب) الظاهر عدم الجواز.

[هل يحصل القبض فيما بيع بكيله أو وزنه أو بالتخلية]

(الستون): هل يحصل القبض فيما بيع بكيله أو وزنه أو بالتخلية أم لا؟

(الجواب): نعم القبض كيله أو وزنه، والرواية الثانية أن قبضه بالتخلية مع التمييز.

[المسألة الحادية والستون: إذا وليت الإجارة العقد فهل يثبت فيها خيار؟]

(الحادية والستون): إذا وليت الإجارة العقد، فهل يثبت فيها خيار أم لا؟

(الجواب): إذا وليت الإجارة العقد لم يثبت فيها خيار، وإن كانت لا تلي العقد ثبت فيها خيار.

[المسألة الثانية والستون: هل يثبت خيار الشرط في جميع العقود؟]

(الثانية والستون): هل يثبت خيار الشرط في جميع العقود أم لا؟

(الجواب): لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع والصلح والإجارة

<<  <  ج: ص:  >  >>